الحر العاملي

495

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا . أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب . 5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر [ 12569 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . [ 12570 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذا الأبواب الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 21 / 73 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 4 : 121 / 236 . ( 2 ) الكافي 1 : 459 / 19 . 2 - الفقيه 2 : 21 / 75 .